السيد أحمد الموسوي الروضاتي

142

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار * خالف العامة قول الإمامية في استحباب وضع جريدتين خضراوين مع الميت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704 : المسألة 499 : كتاب الصلاة : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 : المسألة 500 : كتاب الصلاة : ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين * إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 : المسألة 501 : كتاب الصلاة : إذا مات الميت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 ، 706 : المسألة 502 : كتاب الصلاة : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة * قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 706 : المسألة 503 : كتاب الصلاة : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي ، وليس فيه